الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٩١صلى الله عليه وسلم لاطيرة ولاهامة ولاصفر وفي رواية له الى الي حباب عن ابن عمر مرفوعا لا عدوى ولا طيرة ولاهامة فقام اليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الابل قال ذلك القدر فن اجرب الاول قال الى محمد بن عمر و عن أبي سلمة عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد المرض على المصح وفي رواية زيادة وليحلل المصور حيث شاء قال الى جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد رجل مجذوم فادخلها معه في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله فنقول هذا في العدو الا باذن الله واثبات للقدر اذ الم يضره المجدوم وهذا فعل يقدم عليه القول كما هو القاعدة والقول هو احاديث النهي عن ملاقاة المجذوم والامر بالقرار عنه قال ابن ماجة الى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديموا النظر الى المجدومين ونقول هذا اثبات للتوسط للقدران كل ماضر فبواسطة القدر وكنا حديث لا يورد ممرض على مصح اثبات للعدوى بالله لا بذاتها وكذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المجذوم قال الى رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه كان فى وفد ثقيف رجل مجدوم فارسل اليه النبي صلى الله. عليه وسلم ان ارجع فقد بايعناك فهذا اثبات للعدوى باذنا سه والحديث يفسر الحديث لما روى الربيع بن حبيب بسنده حديث امامه ولا عدوى ولا صفر روي بعده حديث حديث الى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعا لايور دهائم على مصح ليشعران ولو كان لا عدوى ولكن العدوى الباطلة هي ما يدعى من انتقال جر با وجدا او برص او نجوذلك بالذات بلا خلق من الله وأما بخلق الله فالعدوى ثابتة ولذلك نهى عن ان يورد صاحب الابل المريضة ايله على ابل غير