وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

الجنابة والنفث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فقال اما الرجل فينشر راسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا عليها ان لا تنقضه لتعرف على راسها ثلاث غرفات تكفيها وكان صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ادخانهما فى الاناء ثم غسل فرجه ومسح يده على الحائط والارض ثم يتوضا كما يتوضأ للصلاة ثم ادخل اصابعه في الماء مخلل بها أوصول شعره حتى اذا ظن قدار وى بشرته صب على راسه ثلاث غرف بيده ثم افاض الماء على جلده كله ثم غسل رجليه وكان صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة اخذ يكفه الماء فبدأ بكشف راسه الايمين ثم الايسر ثم اخذ بكفيه ماء فقال بهما على راسه ثلاثا قالت عائشة رضى الله عنها كنا نفيض على روسنا خمسا من اكل الضفير وكان ابن عمر اذا اغتسل نضح الماء في اعينيه وادخل اصبعه في سرته وما فعله من نضح الماء فى العين لمن لا يضره ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يترك المضمضة والاستنشاق في اكثر اغتسالانه عن عائشة كنا اذا اذا اصاب احد انا الجنابة اخذت بيدها ثلاثا فوق راسها ود تكت راسها بيديها ثم تاخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الأخرى على شقتها الايسر فما ذكرته في حديثها الخمس لذات الضفائر و الثلاث في هذا الغير ذات الصفائر او الخمس للحيض مع الضفائر والثلاث للجنابة ولو مع صفاره كان صلى الله هو عليه وسلم اذا توضا للعنسل تارة يغسل قدميه قبل غسل جسده وتارة يوخرهما قال على إذا خرج من الانسان شيء بعد الغسل فان كان بال قبل الغسل توضأ والا اعاد الغسل قال عمر كان رسول الله و صلى الله عليه وسلم يفرغ على يده اليمنى مرتين او ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى فى الاناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يغسل يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثا

من

ويستنشق