الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٠٠من
لانه ارادوا بالبقية الخواص من الصحابة والصحابة عام او بالعكس اوهما واحد سموا صحابة وبقية الناس وكانه ليس الناس الار اياهم فى ذلك العصر ا وبقوا من الموت وانما قال مهاجرة الفتح مع انه لا هجرة بعد انفتح للشبه ولانهم هاجر و اللجهاد وطلب العلم والهجرة قبله فرار بالدين والحديث دل على فضل المهاجرين الأولين وبعدهم الانصار وبعد الانصار مهاجرة الفتح وبعدهم من لم يهاجا بعد الفتح واسلم من قريش قال صلى الله عليه وسلم الطاعون بقية رجزا وعذاب ارسل على طائفة من بنى اسراءيل واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه واذا وقع بارض ونستم بها فلا تهبطوا عليها فدل الحديث انه يجوز الخروج الحاجة غير الفرار إجماعا ومنها الخروج الى الوطن لانقضاء حاجته بارض الطاعون موافقة لافرار ا والنهي عن الخروج فرادا نهى تحريم على الصحيح لانه الأصل ولقوله كالفار من الزحف وعليه الجهود كما قال السبكى وهو المذهب ومذهب الشافعية وقبل نهى تنزيه وقد روى جواز الخروج عن الى موسى والمغيرة بن شعبة وغيرهم من بعض الصحابة والأسود بن هلال ومسروق وغيرهم من بعض التابعين وانظر كيف يسوغ لهم هذا القول مع الأحاديث ولعل الخلاف فيمن قصد الحاجة والفرار معا قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر فى الزحف ونقول النهي عن المقدوم اليه من باب الأمر بالحذر وعدم التعرض للبلاء وسد الدريعة عن ان يقال لولم اقدم اليه لم امرض ولو لم يقدم اليه فلان لم عميت وفى الاقدام عليه مع الصبر ضرب من الدعوى وقد يفتر ولا يصبر وقد جاء منہ صلي اللہ عليہ وسلم
اسانول