الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١(0)
اختلاف الاحكام وذلك يخالف موضوع الشرع واذا اختلف العرب رجع الى قريش لأنهم قطب العرب وفيهم النبوءة ويقدم الأكثر على الأقل اذا اختلفوا وان لم تحكم قريش عمل بالشبه في الصورة أو في الطبع من السلامة والعدوان وفي طعم اللحم أي في الذوق بلا بلع اذ لا يبلغ حتي يعرف أنه حلال وان تساوى الشبه أو لم يوجد شبه فقيل الأصل قبل ورود الشرع على الأباحة فيحمل عليها وقيل على الحظر ونص الشافعي على انه اذا لم يعرف حاله فان سمته العرب باسم مايحل حل أو باسم ما يحرم حرم وان لم يكن له عندهم اسم اعتبر بأقرب الأشياء اليه من حلال أو حرام فيحكم به وفي استصحاب شرع من قبلنا خلاف * أنوح أم ابراهيم أم موسى أم عيسى أم لا يستصحب وهو مذهبنا خلاف مشهور وعلى الاستصحاب انما يعتبر ما في القرآن أو السنة عنهم * أو عدلان أسلما من أهل الكتاب * واختار ابن الحاجب وغيره من الأصوليين انه يستصحب وشرطوا أن لا تختلف فيه شريعتان الا ان اختلفتا و علمت المتأخرة فلعلها ناسخة للأولى وان لم تعلم وقف ويحتمل الرجوع الى الاباحة الأصلية فيأتي الوجهان وان حلوا أو حرموا بعد النسخ فلا عبرة به وقلت من الأولى أن لا يعتبر أمر العرب فان أفضل العرب والخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو أحذق الناس وأقومهم قلبا وقد استخبث الضب طبعه ونص
على حله *
قال البخاري ومسلم والنساءي وابن ماجة عن أم شريك انها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغة فأمرها بذلك وفي الصحيحين ان النبي، صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وكان ينفخ النار على ابراهيم عليه السلام وكذا رواه أحمد وذكر البخارى من رواية أبي هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الأولى ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية وفيه أيضا انه من قتلها في الأولى فله مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك وذكر الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغة ولو في