الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣(V)
يحي بن سعيد كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل من غطفان فسأله عن الورل فقال لا بأس به وان كان معكم منه شيء فاطمونا منه قال عبد الرزاق هو يشبه الضب وقيل ان التمساح ببيض في البر فبعض أفراخه ترجع للبحر تمساح وبعضها يكون ورلاً في البر ويعترض بأن جلد التمساح خشن وجلد الورل ناعم وبأنه لا يزيد على ذراع ونصف والتمساح يبلغ
عشرة فصاعدا *
قال أبو الدرداء هي و رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل رواه الترمذي كما روى أبو داود والترمذي والنساءي وأحمد والحاكم عن ابن عباس انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة وكما روى أحمد والترمذي والنساءي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا وكما روى البخاري ومسلم وأبو داود والنساءي وابن ماجة عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى ان تصبر البهائم قال أبو داود عن أبي أيوب عنه صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل الصبر قال ابن عباس رضي الله عنهما في الوعل اذا قتله المحرم أو قتل في الحرم شاة * وقالت به الصحابة في اليربوع جفرة اذا قتله أو أصابه المحرم وهو حلال والاصل الاباحة الا ما خص بالتحريم والعرب تستطيبه وقال أبو حنيفة لا يوكل لانه من الحشرات م قال - البيهقي في شعبه سألت الحكم عن الغربان فقال اما السود الكبار فأكره أكلها واما الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بها. روى - الدار قطني والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس قال الحاكم صحيح الاسناد
وقال البيهقي ليس بالقوي وروى أبو داود والحاكم عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة ان يركب عليها أو يشرب من ألبانها وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها و المذهب أنها جلالة بعيشها بالنجس خاصة ثلاثة أيام أو بأكلها الميتة أو الخرا والدم ولو مرة ومن ذلك