الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤(^)
انه صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياماً ثم يأكلها وانما ذلك اذا لم تحصن عن الأنجاس و مشهور المذهب اطلاق الجلالة بما مر لا بقيد تغير لحمها وقال بعض الشافعية ان كان أكثر أكلها الطاهرات فليست بجلالة والأصح. عند الشافعية انه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة فان كان في عرقها أو فيها أدنى ريح النجس وان قل فهي، وضع النهي والا فلا وعن أبي هريرة ان موضع النهي اذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو كانت تقرب من الرائحة فأما اذا كانت الرائحة التي توجد يسيرة فلا اعتبار بها والصحيح الاول الحاق بتغير المساء وقد ذكر أصحابنا عدة الجلالات وقال الشافعية اذا علقت الجلالة علفا طاهراً مدة حتى طاب لحمها وزالت النجاسة زال حكم الجلالة ولا تقدر بمدة بل المعتبر زوال الرائحة بأي وجه قال الرافعي عن بعض العلماء يقدر العلف في الابل والبقر بأربعين يوما وفي الغنم بسبعة وفي الدجاج بثلاثة قال وهو محمول على الغالب وان لم تعلف لم تحل ولو زالت الرائحة وغسل المذبح واللحم أو تجففت أو طال الزمان وقيل ان ذبحت وغسل كرشها ومصارينها وما مسه نجس طهرت بلا عدة ولو أ كات ميتة أودما أو خمراً وهو في المذهب ويشترط انتفاء الرائحة والطعم من النجس وان وبيت سخلة بلبن كلبة فجلالة تحرم أو تكره ورجح الغزالي التحريم وذكر سحنون من المالكية انه لا بأس بأكل خروف أرضعته خنزيرة أو كلبة وذكر الطبري الاجماع على ذلك مع لا خلاف في نجس لبن الخنزير قالوا لأنه لا يدرك في لحم الخروف ان ذبح لوناً ولا طعماً وقد استحال إلى طاهر وكذا قال ابن بطال القرطبي أحد شيوخ أبي عمر بن عبد البر ولبن الجلالة وبيضها كلحمها وتكون السمكة أيضاً جلالة اذا حبست في ماء نجس وطعمت
مانجس اهـ *
انه
قال ب وصلى الله عليه وسلم به أحلت لنا ميتتان و دمان السمك والجراد والكبد والطحال فالسمك حلال على اطلاقه ولو بصورة آدمي أو خنز يرخلا فالبعض فيما
بصورتهما وخلافا لبعض في التمساح
قال مسلم من حديث أبي الخير مرتد بن عبد الله البرني رأيت على
ابن وعلة السبائي فروا فسته فقال مالك تمسه قد سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت