وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

(1)

له انا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس فيؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأ كل ذبائحهم و يأتون بالسقاء فيجعلون فيه الودك فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد سألنا رسول الله صلى الله

من

ء

عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره وقد قسم الصحابة الفراء المغنومة الفرس على عهد عمر رضي الله عنه وهي ذبائح مجوس و من الفروة فروة السنجاب حيوان على حد اليربوع أكبر من الفار شعره في غاية النعومة وهو حلال عند الجمهور لشبه اليربوع فان مات بلا ذبح دبغ جلده وطهر وفي طهارة شعر المدبوغ قولان الأصح الطهارة تبعاً للجلد وقيل لا يطهر لأنه لا يتأثر بالدباغ والثالث وهو المذهب طهارته بلا دبغ اذلا ودك به وأصله في الجلد يطهر مع الجلد * روي ـ أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه عبد الحق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد قال بعض العلماء النهي عن القتل دليل الحرمة قال ابن العربي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن قتل الصرد لان العرب كانت تتشاءم به فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما فيها من اعتقادهم الشوم فيه لا لكونه حراما وليس حراماً *

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الضب أحرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قوي فأجدني اعافه وفي سنن أبي داود راي رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبين المشويين فبزق فقال خالد يارسول الله أراك تستقذره وذكر تمام الحديث وفي رواية لمسلم لا آكله ولا أحرمه وفي رواية كلوه فانه حلال ولكنه ليس من طعامي والحديث في الربيع بن حبيب والعرب تستطيبه قال

الشاعر *

أكات الضباب فما عفتها * واني اشتهيت قديد الغنم

قال عبد الرحمن بن أبي عمار سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد قال نعم قلت أتوكل قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخرجه و الترمذي وغيره وقال حسن صحيح وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) الضبع صيد

هي

(م 2 - حديث)