وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

(1.)

و جزاءه كبش مسن و يوكل رواه الحاكم وقال صحيح الاسنادو ذكره ابن السكن في صحاحه قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال حديث صحيح وفي البيهقي عن عبد الله بن مغفل السلمي قلت يارسول الله ما تقول في الضبع قال لا آكا، ولا أنهى عنه قلت مالم تنه عنه فانى آكله اسناده ضعيف قال الشافعي مازال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة من غير نكير واما النهي عن عن أكل كل ذي ناب ففي ما يمد و بأنيا به طالبا غير مطلوب وليس الضبع والأرنب كذلك ولو كان لهماناب لضعفهما عن عمل الناب وقد تعيش الضبع بغير نابها ولا سيما الأرنب وباباحة الأرنب قال احمد واسحق وأبو ثور واصحاب الحديث وقال مالك بكراهتها والمكروه عنده ما اثم آكله ولا يقطع بتحريمه وفيه ان الائم حرام وروي ان سعد مد بن أبى وقاص يأكلها وبه قال ابن عباس وعطاء وقال أبو حنيفة حرام وهو قول سعيد بن المسيب والثوري لنابها وقد مر الجواب بأنه ضعيف وكرهت للحيض *

قال عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان يقتل عصفورة فما فوقها بغير حقها الاسأله الله عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال ان يذبحها فيا كلها وان لا يقطع راسها فيري به رواه النساءي.

في الصحيحين) عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة فقيل أنهم كانوا يذبحونه ولا يأكلونه رجاء البركة في امه وكثرة نسلها والعتيرة بفتح العين ذبيحة يذبحونها في اليوم الاول من رجب ويسمونها الرجبية والصحيح عند الشافعي

استحبابها للاحاديث * قال أبو داود بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الاعراب وهي مفاخرتهم فانهم كانوا يتفاخرون بأن ينحر كل واحد منهم عددا من ابله فأيهم كان عقره أكثر كان غالبا فكره النبي صلى الله عليه وسلم) لحمها اثلا يكون مما أهل لغير الله به وهذا كما روى أبو داود أيضاً ان النبي، صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين وفي الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني وغيره أن أهل الكوفة أصابتهم مجاعة فمقر غالب أبو الفرزدق لاهله ناقة وصنع منها طعاما وأهدى الى قوم من بني تميم جفانا من نريد ووجه