وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

(13)

قال البيهقي لم يرو الا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به وما روي عن سعيد ابن جبيرانه قال جاءت أم حفيد بقنفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فنحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكله فهو مرسل وروي مسندا بلا ذكر قنفد وقيل اراد خبيث الفعل دون اللحم لما فيه من اخفاء رأسه عند التعرض لذبحه وابداء شوكه عند أخذه قلت لا يتم هذا لانه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الحرام والحلال لا لذكر الاحوال فالاصل حمل كلامه على الشرع وقال الشافعي يحل أكله لان العرب تستطيبه وقد افتى ابن عمر باباحته ولم يتحقق عنده حديث تحريمه كما رأيت ويقال ان له کر شاکكرش الشاة وقال احمد وأبو حنيفة لا يحل وقال مالك لا أدري * روي ابن عبدالبر عن الشعبي انه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلاب وقال لا شفاء الله يتأول لذلك قوله صلى الله عليه وسلم) لم يجعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها ورأى الكلب محرما والكلاب كلها محرمة الا ابن آوى وهو من جنس الكلاب والاصح تحريمه لانه يعد و بنابه ولو قيل انه حلال لضعف نابه لجاز وبحله قال الغزالي وحرمه احمد وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف ولا يخلو ماعدا الخنزير والميتة والدم المسفوح وما أهل لغير الله به من خلاف * قال - صلى الله عليه وسلم كل مادف ودع ماصف يقال دف الطائر في طيرانه اذا حرك جناحيه كأنه يضرب بهما وصف اذا لم يتحرك كما تفعل الجوارح التي يصاد بها واللقلق يصف فلا يؤكل وأيضاً يا كل الحميات ورجحه البغوي وقيل يحل ورجحه الغزالي قال ابن عمر وقد سئل عن الطائر يموت بالبندقة أي بمجتمع لاحد

له كبندقة القوس انه وقيد وهو موقوف بمنزلة المرفوع الى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى والموقوذة ويحرم الضرب بالبنادق اذا كان لا يدرك ذبحها الا وقد ماتت لأنه قتل لما لا يضر واتلاف للحيوان بلا نفع * روى البخاري في تاريخه از مطرا الوراق قال أهدي الى النبي صلى

الله عليه وسلم طير يقال له النحام فأكله واستطالبه وقال اللهم ادخل الي أحب خلقك