وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

(18)

اليك وأنس بالباب فجاء على فقال ياأنس استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال انه على حاجة فدفع صدره ودخل أي الى ماليس بحرمة البيت أو اتهم أنسا وهو صغير بالمنع ثم رأيت بعد هذا ما يمين الأخير فقال يوشك ان يحال بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اللهم وال من والاه) والحديث رواه قومنا والنحام طائر على خلقة الأوز وفي كامل ابن عدي ان الطير المشوي كان حجلافي رواية جعفر بن سليمان وحبارى في رواية جعفر بن ميمون وفي المستدرك على البخاري ومسلم ان التي أهدت الطير هي أم أيمن رضي الله عنها وأخرج الترمذي حديث الطير وقال غريب والبغوي في المصابيح والحربي وزادانه قال علي ماعليه اذن و لكن أحب أنس ان يكون الداخل رجلا من الانصار ورواه الطيراني وأبو يعلى والبزار من عدة طرق كلها ضعيفة وخرجه عمر ابن شاهين عن أنس فجاء علي فرددته ثم جاء فرددته فدخل في الثالثة أو في الرابعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حبسك عني أو ما أبطالك عني ياعلي قال جنت فردني أنس ثم جئت فردني أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس ما حملك على ما صنعت به قال رجوت ان يكون رجلا من الانصار فقال صلى الله عليه وسلم أو في الانصار خير من علي أو أفضل من علي وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيرين بين رغيفين فقد متهما اليه فقال صلى الله عليه وسلم من الهم ايتني بأحب خلقك اليك والى رسولك وذكر الحديث نهى - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل وما نهي عن قتله حرم لحمه هكذا صرحوا في الكتب فلحمها حرام وعسلها حلال كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام ومنهم من قال لحمها حلان، وانما نهي عن قتلها لغير الأكل اتلافا *

قالت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بيضة النعامة بصوم يوم روي مسند او صحح أبو داود ارساله ويحل أكل النعام بالاجماع وحكم الصحابة على المحرم اذا صاده وعلى من صاده من الحرم ببدنة ليس حديثاً بل قياس وفي بيضه قيمة عند بعض وروى الدار قطني وابن ماجة عن أبي هريرة انه (صلى الله عليه وسلم قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم ثمنه وهو ضعيف باتفاق المحدثين وقال أبو عبيدة وأبو موسى