وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

(11)

أكله ومع ذلك الاستقدار قدأ كله تطيباً لقلب من أهداه له فلامنافاة بين حديث استقذاره وحديث أنس أنهم سعوا في مر الظهران خلف أرنب فلغبوا فأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم) بوركها وفخذها فتقبله وفي كتاب الهبات من البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قبله وأكل منه وروى أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان ان محمد بن صفوان صاد أرنبين فذبحهما بمروتين وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأ كلها *

قال x رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما في البحر خلال مذكى فنقول التمساح حلال وكذا قال الطبري وليس كل ما يتقوى بنا به في البحر مثل ما يتقوى به في البروزعم بعض الشافعية ان التمساح حرام و صححوه وقالوا ليست العلة قوة نابه بل الخبث والضرر * قال - أبو داود والترمذي عن يزيد بن عمرو بن سفينة. ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده انه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبارى قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه *

ومن حديث عائشة وحفصة وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم) قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وفي رواية ليس على المحرم في قتلهن من جناح الحداة والغراب الأبقع والعقرب والفارة والكلب العقورنبه (صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الخمس على جواز قتل كل مضر فيجوز له أن يقتل الفهد والنمر والذئب والصقر والشاهين والباشق والزنبور والبق والبرغوت والبعوض والوزغ والذباب والنمل اذا أذاه وفي معنى هؤلاء الخمسة الحية والذئب والأسد والنمر والنسر والعقاب فهذه الحيوانات يستحب قتلها للمحرم وغيره وقيل بوجوب قتلها مطلقها وقيل ان تعرضت للضر وجب على المحرم قتلها قال - غالب بن أبجر أصابتنا سنة فشكونا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم يكن عندي ما أطم أهلي الاسمان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الأهلية فتعمال أطعم أهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل جوال القرية يرو عن غالب بن أبجر سوى هذا الحديث رواه أبو داود واتفقوا على تضعيفه قيل ولو ولم