الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦(T.)
الضفادع فان نقيقها تسبيح) قال السلمي سألت الدار قطني عنه فقال انه ضعيف قال البيهقي الصواب انه موقوف على ابن عمر روي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها وسأله طبيب ان يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها أي ولو بذبح فأكلها حرام فقيل لانها جار الله اذ كان عرشه على الماء قبل السموات والارض قال الزمخشري تقول سبحان الملك القدس وعن أنس لا تقتلوا الضفادع فانها مرت بنار ابراهيم فحملت في أفواهها الماء
وكانت ترشه على النار *
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الرحمة رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس واسناده ليس بالقوي ولا توكل على الصحيح واما ما في سنن البيهقي عن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الخضري والدبسي والقمري والقطا والحجل اذا قتلها المحرم شاة فموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما والرحمة مستخبئة كما ان الدود حرام لانه مستخبث الا ماتولد من مأكول فلا يؤكل عمداً ولو فيما تولد منه وعند الشافعية ثلاثة أوجه أصحها جواز أكله مع ماتولد منه لا منفرداً والثاني يجب تمييزه ولا يؤكل أصلا والثالث يؤكل وحده ومنفرداً وعلى الاصح ظاهر اطلاقهم انه لا فرق بين ان يسهل تمييزه أو يشق * لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجاً من الله الا اليه *
O
اربعون حديثا -
في الترغيب في النكاح
??
قال -- ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج