الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٥يفيدانه لا وضوء الابنية رفع الاحداث ولا ثواب له الابنية التقرب به الى الله ونقل عن ابى حنيفة انها ليست بفرض ومراده انها ثبت بالسنة لا بالكتاب على مقتضى مصطلحه من ان ما لزم بالاحاد سنة وما لزم بالقران ا والتواتر فريضة فالنية للوضوء عنده واجبة غير فريضة فابنى اصحابه عليه من صحة الوضوء والاغتسال بلانية تساهل وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لم يظهره البحر فلا طهره الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتوضا من الماء العذب والمالح وماء السماء قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسيح راسه مرتين بدأ بموخر راسه ثر بمقدمه و باذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما واستدل بهذا الحديث على الا ترتيب بين اجزاء العضو الواحد وكذا بين الاعضاء الاان الافضل الترتيب كان صلى الله عليه وسلم ربما اخر مسح الراس عن الرجلين وربما اخر المضمضة والاستنشاق عن الوجه والاصل انه تعمد الا انه يحمل على الفلة كان صلى الله عليه وسلم يوالى ولكن كان يقرا صحابه على تفريق الوضو كان على يرخص في غسل اليسار قبل اليمين ويقول ما ابالى اذا تممت وصورت باى عضو بدأت وكذلك ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم ربما ترك المضمضة والاستنشاق وربما ترك الاذنين وقال انهما من الراس يعنى الاجتزاء عنهما بمسح الراس والعمل عند اصحابنا واكثر اهل العلم انه لا نترك المضمضة والاستنشاق ولا الاذان كان على اذا وجد الوضوء وحضرت الصلاة دعا بماء فاخذ كفا واحدا فتمضمض منه واستنشق منه ونفخ بفضله وجهه ذراعيه وراسه ورجليه ثم يقول هذا وضوء من لم يحدث وكان ابن عباس يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا مرة مرة ورايته يتوضا مرتين مرتين ويقول هو نور على نور ورايه تيتون ثلاثا ثلاثا ثم يقول هكذا وضوءى ووضوء الانبياء من قبلى ووضوء ابراهيم عليه السلام فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم وتعدى افاد