الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨(32)
وقال النساءي بسنده الى عائشة تزوجني * (رسول الله صلى الله عليه وسلم) في شوال أدخلت في شوال (وكانت عائشة تحب أن تدخل نساؤها في شوال) فأي نسائه كانت أحظى عنده مني ورواه مسلم بسنده الى عروة عن عائشة واللفظ واحد الا أنه قدم قوله فأي * عن قوله وكانت تستحب أن تدخل الخ
م قال - النساءي بسنده الى أبان بن عثمان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلي الله عليه و لم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهكذا روى المحدثون من قومنا هذا الحديث متصلا ورواه الربيع عن أبي عبيدة غير موصول هكذا قال أبو عبيدة بلغنى عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وينكح الأول بفتح الياء وكسر الكاف بمعنى لا يتزوج والثاني بالبناء للمفعول بمعنى أنه لا يعقد له النكاح ولا يرضى الولي والمرأة والشهود به أو بضم أوله وكسر الكاف أي لا يزوج وليته أو أمته أو غيرهما واذا لم يجز شيء لم يجز لمن يشهد به والربيع زاد أنه قال قال ضمام بن السائب وهو بضم الضاد وتخفيف الميم عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خالته ميمونة بنت الحرث وهو محرم يعني خالة ابن عباس ومعنى قول ابن عباس وهو محرم أنه داخل الحرم أو في الشهر الحرام لا محرم بحج أو عمرة لأن ميمونة نفسها قالت تزوجني وهو حلال وهي أوثق من غيرها لأنها باشرت الأمر أو تزوجها وهو محرم على الأظهر الا أن التزوج بواسطة من هو حلال وهو العباس أو سمى خطبة أبي رافع لها على النبي صلى الله عليه وسلم تزوجا أو المعنى مشرف على الاحرام أو كالمحرم بأن قلد الهدي أو توهموا ان مقلد الهدي محرم وكذا قال ابو رافع انه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وانا الرسول بينهما فهو أوثق كميمونة للمباشرة وقيل يزوج المحرم ولا يدخل حتى يحل وهو ضعيف وقائله يرى هذا النهى تنزيها لاتحر يما وليس كذلك بل لا يصح الا بتجديد فان دخل حرمت عليه وقيل لا تحرم وقد فرق عمر وعلي وغيرهما من الصحابة بين محرم تزوج وامرأته و لفظ مسلم بسنده الى سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة