وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

(33)

وهو محرم قال وعن الزهري احبرني يزيد بن الأصم انه نكحها وهو حلال وقال بسنده الى عمر و بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وقال بسنده الى يزيد بن الاصم حدثني ميمونة بنت الحرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) تزوجها وهو حلال وكانت خالتي وخالة ابن عباس و روي ابن سعد بسنده الى يزيد بن الاصم عن ابن عباس دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بني بها فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم وتحصل من احاديث انه صلى الله عليه وسلم تزوج بها في سرف و بنى بها في سرف ودفنت في سرف وهي آخرة ازواج النبيء صلي الله عليه وسلم مرتاً وذكر البخاري حديث موتها بسرف فقط بسنده الى ابن عباس قال أبو داود الى جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى مايدعوه الى نكاحها فليفعل خطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجها فتزوجتها وكذا رواه أحمد وصححه الحاكم ورجاله عندهم ثقات وله شاهد عند الترمذي والنساءي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة وفي رواية بعد قوله فليفعل زيادة اذا كان انما ينظر اليها لخطبة وان كانت لا تعلم *


م قال الترمذي الى بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي، صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه أحرى ان يودم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس و ابن حميد وأبي هريرة قاتم أرخص مافيه عندنا ان ينظر الى شعرها وعنقها كوجهها قال الترمذي لا بأس ان ينظر اليها مالم ير محرماً وهو قول أحمد واسحاق قال الترمذي معني ان يودم بينكما ان تدوم المودة ومن ذلك مارواه مسلم عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها وصرح بعض قومنا في النظر اليها فيما ردت السرة فوق والركبة تحت وأراه مراد الترمذي في قوله لا بأس ان ينظر اليها مالم ير محرماً فان ما بينهما محرم من ولو على المرأة ولم يجز علي بن أبي طالب نظر المخطوية الا في وجهها وكفها كثير المخطوبة (م ه - حديث)

المرأة