وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١

(55)

ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء مجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها لك بما معك من القرآن أي بتعليمكها ما معك كما في رواية لمسلم الى سهل بن سعد انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي حديث ابن عباس عند ابن عمر ابن حيويه هل تقرأ من القرآن شيئاً قال نعم انا أعطيناك الكوثر قال أصدقها اياها ولعل * بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر والقصة تعددت وقلت ذلك كاله اصداق بالعمل كالاجارة به كما بوب له أبو داود فقال باب في التزويج على العمل يعمل وساق الحديث بسنده الى سهل بن سعد مطولا بلفظ رواية مسلم الاولى المذكورة وقال أبو داود بسنده الى أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الازار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن فقال سورة البقرة والتي تليها بالواو وفي نسخة بأو وقيل رواية أبي داود أو قال فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك وفي رواية ابن مسعود سورة البقرة وسورة من المفصل وفي رواية زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل ويجمع بين ذلك بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة وفي أحاديث الباب تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء بمن شاء بلا ولي وأما تزويجه صلى الل عليه وسلم بالعمل لا بالمال فقيل مختص بالرجل وقيل بالنبي صلى الله عليه وسلم» كما قال أبو داود حدثنا هرون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو النعمان الازدي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهراً و المذهب منع اصداق التعليم كذلك وكتعليم الخياطة ومنع اصداق العناء كالحفر والخياطة والحمل ففي حديث ابن مسعود قد أنكحتكها على ان تقرئها وتعلمها واذا رزقك الله عوضها فتزوجها الرجل على ذلك

الله