الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣(ov)
العراق وقلت لا وجه للقياس مع وجود الحديث والحجة الحديث وحيث اختلف جمع بتأويل كما رأيت وأيضاً حصل الفرق بين المقيس والمقيس عليه فكيف يصح القياس فان اليد تبين دون الفرج والمسروق يرد مع القطع وليس الصداق كذلك ولا يخفى أن أحاديث القلة يتبادر الحمل على ظاهرها * - قال (صلى الله عليه وسلم لو أزرجلا اعطى امرأة صداقهامل، يديه طعاما كانت له حلالا و في رواية من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً أو براً أو دقيقاً فقد استحل ولفظ ابي داود بسنده الى جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم) قال من أعطي في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل وأشار الى ترجيح وقعه وروى الطبراني انكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك * قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول استحلوا فروج النساء بأموالكره كان أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول ايما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من صدافها شيئاً مات يوم يموت وهو زان وروى أبو يعلى والطبراني في كبيره عن صهيب عنه صلى الله عليه وسلم ايما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان وأيما رجل اشترى من
رجل بيما فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار قال النساءي بسنده الى ثابت عن أنس خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد و لكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فان تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم الاسلام مهرها فدخل بها فولدت له وفي رواية له بسنده الى عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينها الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة خطبها فقالت اني قد أسلمت فان أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما وهذا اصداق بغير المال كالا صداق على تعليم القرآن (م 8 - حديث)
*
*
-