الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩(63)
الشافعي واحمد واسحق وروي عن علي بن ابي طالب شرط الله قبل شرطها قال الترمذي كأنه رأى للزوج ان يخرجها ولو كانت اشترطت على زوجها ان لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم الى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة وكان ابن عباس يقول من شرط في نكاحه شرطاً فاسد فالنكاح جائز والشرط باطل وكان صلى الله عليه وسلم يقول النساء مع ازواجهن حيثما كانوا فرآه ابن عباس على عمومه وقلت وأراه انما هو اذا لم تشترط وذلك شرط غير فاسد وجاءت عمر امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ان هذا تزوجني وشرطت عليه داري فقال لك شرطك فقال الرجل هلكت الرجال اذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها الا طلقت فقال عمر رضي الله عنه المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم وكان ابن عمر يقول رفع الى عمر رضي الله عنه مرة رجل وامرأة أراد زوجها أن يسافر بها فمه أهلها فقال المرأة مع زوجها ولو شرط أهلها عليه أن لا يخرجها قال بعض قومنا ان رأى الحاكم ضرر المرأة بالنقل أشد من ضرر الزوج حكم لها بعدم النقل أشد حكم له بنقلها ومن معناه حديث أبي داود أدوا العلائق قال وما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون والواحدة علاقة بالكسر وهي الصداق سمي لانهم يتعلقون به على الزوج وسمي الصداق لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح وسمي عقراً بضم فاسكان لان المقر لغة أصل الشيء وهو أصل في تملك عصمة الزوجة والمعروف في الفقه عندنا أن العقر ما لزم من الصداق بلا عقد ويسمى الصداق مهراً وقيل الصداق ما وجب بتسمية في عقد والمهر ما وجب بغير ذلك وعبارة بعض الصداق ما وجب بنكاح أو وطي أو تفويت بضع قهر كرضاع ورجوع شهود وتحريم الانسان امرأة على زوجها ويسمى نحلة وحباء بكسر الحاء بمعنى العطية وأجرا وفريضة ويجمعها قوله * صداق ومهر نحلة وفريضة * حباء وأجر ثم عمر علائق)
ويجوز الالحاح في النكاح والصداق
قال البخاري الى سهل بن سعد الساعدي اني لفي التوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية انا كنا جلوسا عند النبي، صلى الله عليه وسلم
وروي أنه كان في المسجد اذ قامت امرأة فقالت يارسول الله انها قد وهبت نفسها لك أي