الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠(18)
اني وهبت نفسى لك بلا صداق فالتفت راوي الحديث الى الغيبة وفر فيها رأيك أي (في) فلم يجبها شيئاً ثم قامت الثانية فقالت يارسول الله انها قد وهبت نفسها لك (فر) فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك (فر) فيها رأيك وانما لم يجبها حياء أو انتظاراً للوحي فقام رجل أي من الانصار ولفظ الدارقطني فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ينكح هذه فقام رجل قال البخاري فقال يا رسول الله أنكحنيها وعند النساءي من حديث أبي هريرة جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فمرضت نفسها عليه فقال لها اجلسي فجلست ساعة ثم قامت فقال اجلسي بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك ولكن ملكيني أمرك قالت نعم فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال اني أريد أن أزوجك هذا ان رضيت قالت ما رضيت لي فقد رضيت قال البخاري هل عندك من شيء قال لا وفي رواية هشام بن سعد انه قال فلا بدلها من شيء قال البخاري قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد أي فلا حد لقلته الا أنه لا بد أن يكون مما يتمول ولو قيمة فليس كما قال ابن حزم يجوز بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة من شمير فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولو خاتما من حديد فقال هل عندك القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك القرآن وعلى عدم الخصوصية يعلمها ما أمكن ولا يلزم استفراغ ما عنده بل تجزي ما ثلاث آيات وان شرطت مقدارا أو قراءة نافع أو ابن عامر أو نحوها فلها شرطها وان تعذر التعليم البلادة منها أو موت أحدهما فلها مهر المثل
من
من
قال ام الربيع بن حبيب أخبرني أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا بعد نكاح ولا ظهار الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك ولا نكاح الا بولي وصداق وبينة *
قال ابن ماجة والترمذي وأبو داود وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم بسندهم الى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان أصابها فلها