الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١(70)
مهرها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له واشتجروا اختلفوا و بسنده الى عائشة والى ابن عباس والى أبي موسى عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي * قال أبو داود الى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم ايما امرأة زوجها وليان فهي للأول منها وايما رجل باع بيماً من رجلين فهو للاول منهما وكذلك رواه الترمذي بسنده الى قتاده عن الحسن عن سمرة وقال حديث حسن قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا روى عن علي ان امرأة زوجها اولياءها في بلد برجل وزوجها آخرون في بلد آخر بآخر ففرق بينها وبين الثاني وردها للاول وجعل لها صداقها بما اصاب من فرجها وامر زوجها الأول ان لا يقر بها حتى تنقضي عدتها واذ ازوج احد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ واذا زوجا جميعا أي مما فنكاحها جميعا مفسوخ وهو قول الثوري واحمد واسحق أي وكذا لو لم يعلم السابق أو لم يعلم السبق ولا الاتحاد وعبارة بعض ليس الابن وليا لها فانما يزوجها الأخ الشقيق او الأبوي وقيل الابن قبل الأخ ومن حديث الباب ما روي عن ام سلمة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني قلت ليس احد من اولياءي شاهداً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من اوليائك احد شاهد ولا غائب يكره ذلك فقلت لابني عمر تم ياولدي زوجني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزوجني قيل فيه دليل على انه اذا توفرت القرائن بأن الولي راض لهذا الزوج صح العقد ولو لم يحضر الولي فهو كمال لا شرط وقلت فيه انه (صلى الله عليه وسلم (ليس كغيره ثم انه قيل الحديث في ان الولد ليس وليا لقولها لم يحضر ولي وقيل ارادت الولي الكبير ولا دليل في الحديث لانه لم ينكر عليها قولها قم يا ولدي زوجني واذا صح انه لا نكاح الا بولي لم يصح لأحد ان يزوج وليته لنفسه لأن الناكح غير المنكح بكسر الكاف كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه وايضا قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وخاطب فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له واين الخاطب والزوج في المسئلة وروي ان عبد (م 9 - حديث)