الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢(11)
الرحمن بن عوف قال لأم حكيم انجملين امرك لي قالت نعم قال قد زوجتك فمذهبه انه من وكل في نكاح او بيع فله ان يتولاه لنفسه وعن ابن عباس لا نكاح الى بولي وشاهدي عدل فان انكحها ولي مسخوط عليه اي سفيه فنكاحها باطل
قال ابن ماجة والدارقطني الى محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها وذكر الترمذي حديث لا نكاح الا بولي عن ابي موسي وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وانس وعمر وعلي وعن بعض التابعين سميد ابن المسيب والحسن البصري وشريح وقيل هو صحابي وعمر بن عبد العزيز وبه يقول ابراهيم النخعي وسفيان الثوري والاوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحق ومثل حديث ابن ماجة مارواه ابن ماجة هكذا حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة بضم ياء ينكحن اي يزوجن وفي الباب عن عمر ان بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم انه لا نكاح الا بشهود ويروى لا نكاح الا بولي وشاهدين رواه احمد وابو داود والنساءى وابن ماجة والترمذي وصححه هو وابن المديني وابن حبان وأعل بالارسال قال الترمذي لم يختلف في هذا من مضي الا قوم من المتأخرين من أهل العلم قال وانما اختلف أهل العليم في هذا اذا شهد واحد بعد واحد فقال اكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهد ان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض اهل المدينة اذا شهد واحد بعد واحد انه جائز اذا اعلنوا ذلك وهو قول مالك بن انس وهكذا قال اسحق بن ابراهيم فيما حكي عن اهل المدينة وقال بعض أهل العلم شهادة رجل وامرأة تجوز في النكاح وهو قول احمد واسحق * م كان عمر رضي الله عنه يجيز شهادة النساء مع الرجال في النكاح ..
*