وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

(68)

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأخبرته فرد نكاحها ولفظ أبي داود حدثنا القمبني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الانصاريين عن خنساء بنت حزام الانصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فرد نكاحها ومثله حديث ابن ماجة الى عبد الرحمن ابن يزيد ومجمع بن يزيد الانصاريين أن رجلا منهم يدعى حذا ما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها

تعليم

فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحي أنه بلغه أنها كانت ثيبا وحديثه أيضا الى بريدة عن أبيه جاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم كم فقالت ان أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الامر اليها فقالت قد أجزت ما صنع بي ولكن أردت أن النساء أن ليس الى الاباء من الامر شيء ومثله حديث ابن ماجة الى نافع عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له قال ابن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بنت شعبة فزوجها اياه قال ابن ماجة بسنده الى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكراً أنت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة خيرها و النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بأيوب أيوب السختياني كما صرح به في روايته الاخرى قال الربيع أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وهذا لفظ أبي داود وهو لفظ القعبني ومالك بن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس وفي رواية لأبي داود والبكر يستأمرها أبوها قال أبوها ليس بمحفوظ وروى عبد الرزاق وأبو داود الى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها ومن ذلك رواية أبي داود الى أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر الا باذنها قالوا يا رسول الله) وما انها قال ان تسكت وفي رواية له وللترمذي