الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥(19)
سكتت
الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو اذنها وان أبت فلا جواز عليها وفي رواية له فان أبت أو سكتت زاد بكت قال أبو داود ليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن ادريس وهو بعض سنده في هذا الحديث وذكر عن عائشة قلت يا رسول الله ان البكر تستحي أن تتكلم قال سكانها اقرارها وقلت ضحك البكر وبكاء هارضى عند بعض أهل العلم و على المنع فهم د اخلان في السكوت والسكوت رضى لأن المراد السكوت عن المنع فلا يضر عمل أو نطق بغير منع وفي رواية وسكوتها رضاها واعلموها أن سكوتها رضاها وهو من الحديث لا مدرج فيه فاختلف أهل العلم ان لم تعرف بذلك ولم يخبرها ثم تركت قبل الدخول وقد فقيل ينفسخ وقيل لا ينفسخ وحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله) وكيف انتها قال ان تسكت رواه البخاري ومسلم وفي رواية له الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن واذنها سكوتها وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنساءي وصححه ابن حبان قال ابن المنذري يستحب اعلام البكر أن سكوتها اذن لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي اذن لم يبطل العقد عند الجمهور وأبطله بعض المالكية وقال ابن شعبان منهم يقال لها ذلك ثلاثا ان رضيت فاسكتي وان كرهت فانطقي وقال بعضهم يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من واختلفوا فيما اذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضاء * قال أبو داود الى اسماعيل بن امية حدثني الثقة عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أمروا النساء في بناتهن وذلك تطيب لقلوبهن الا انه لا قائل بأنه ان لم تستأمر الأم فسخ وروى الحاكم الى أبي هريرة لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها الصموت و لفظ مالك الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها قال الترمذي حديثان صحيحان حسنان قال فرآى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم ان الاب اذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الاب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الاب على البكر جائز وان كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي
المسارعة