وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

(VI)

الا ان أراد لزمه وصح في الطفولية ولو راهق حتى يبلغ فله الانكار نعم من يقول لا تجد الطفلة الانكار اذا بلغت فكذا الطفل على هذا القول * كان (صلى الله عليه وسلم اذا أراد ان يزوج المرأة من نسائه اللاتي تحت أمره يأتيها من وراء الحجاب ويقول لها يا بنيتي ان فلانا قد خطبك فان كرهته فقولي لا فانه لا يستحي أحد أن يقول لاوان أجبت فان سكونك اقرار ومن هذا الحديث ونحوه أخذ بعض العلماء انه لا يكون سكوت البكر رضى الا ان قيل لها سكوتك رضاك وقد مر التصريح به في رواية وكان عثمان اذا أراد ان يزوج أحداً من بناته قعد الى خذرها وقال ان فلانا يذكرك *

كان - عمر رضي الله عنه يعاقب من زوج عبداً بغير مولاه

ه

قال ابن ماجة الى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اذا تزوج العبد بغير اذن سيده كان عاهراً وهكذا قال الى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به أيما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو زان وروى أبو داود اللفظ الاول عن جابر بن عبد الله مرفوعا واما اللفظ عن ابن عمر فرواه عن ابن عمر وقال ضعيف موقوف *

قال ابن ماجة الى عائشة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم أي زوجوا لهم نساءكم وتزوجوا منهم فكان عمر رضي الله عنه يقول لأ منمن تزوج ذوات الأحساب الا من الاكفاء وذلك منه استحباب بدليل تزوج الفتاة بمن أراد ابوها رفع خسته بها وقد مر ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه والا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه قالها ثلاث مرات قال بعضهم أراد وان كان من الموالي فانما جعل الكفاءة بالاسلام والدين والخلق وهذا كما تبنى أبو حذيفة سالماً وزوجه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الانصار وكما تزوج بلال اخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما