وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

(W)

التسميج مثل أن ينبت أسفل الناصية متسفلا جداً حتى يسمجها فيجوز حلقه أو ازالته كما تحلق اللحية أو الشارب أو العنفقة أن نبت لها ذلك أو كثر في ساقها والجمهور على منع الوصل مطلقاً بشعر أو غيره ويدل للعموم حديث مسلم عن جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً وفي رواية انما عذب بنو اسرائيل حين اتخذت نساؤهم وفي رواية ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كم بلغه فسماه زوراً كما في الحديث السابق عن معاوية قال قتادة يعني ما تكثر به النساء شعورهن من الخرق ولا يجوز الحفل

قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وهذا في الحج والعمرة وغيرهما وفي غيرهما أولى بالمنع ولفظ أبي داود ليس على النساء حلق وانما عليهن التقصير * روى الطبراني من طريق ابن اسحق عن امرأته أنها دخلت على

لانه

عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جينها لزوجها فقالت أميطي عنك الاذى ما استطعت وأجازت الحنابلة الحف والتحمير والنقش والتطريف اذا كان باذن الزوج لا ـ من الزينة وأجاز النووي ذلك الا الحف فانه من جملة النماص ونص أبو العباس أحمد بن محمد ابن بكر رحمه الله أنه لا يجوز الحف حف الجبين

قالت عائشة رضى الله عنها كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب ثم تركت ذلك فدخلت علي يوما فقلت أمشهد أم مغيب أي ذات الرجل الحاضر أم ذات الرجل الغائب بالسفر فقالت مشهد كمعيب قلت لها مالك قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء قالت عائشة رضى الله عنها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به قال نعم يار .. ول الله قال فاسوة مالك بنا * كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء ليس بأس في الخضاب

م

بالحناء بين كل حيضتين أو عند كل حيضة أي قبلها أو بعدها فان رسول الله صلى الله