وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

(VA)

قال الترمذي بسنده الى ميمونة بنت سعد وكانت خادمة للنبيء صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لانور لها هذا حديث لا نعرفه الا من حديث موسى ابن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد روى عنه شعبة والثوري ورواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه *

قال البخاري بسنده الى جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم به أي لجابر لما تزوج هل اتخذتم انماطاً قلت يا رسول الله به وأني لنا أنماط قال انها ستكون فالنمط جائز اذا لم يكن من حرير لأنه قال ستكون ولم ينه عنها وانما نهى ان تكسى الحجارة بها والطين وقد قطع انماط عائشة رضي الله عنها فاتخذت منها وسادتين والجمهور على كراهة ستر البيوت والجدار وعليه جمهور الشافعية وجزم أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم الحديث عائشة وفيه ان عدم أمر الله بشيء لا يوجب ان يكون حراماً ويجاب بأنه كناية عن الحرمة ولا سيما مع هتكه صلى الله عليه وسلم لها وفي حديث أبي داود لا تستروا الجدار بالثياب وفي سنده ضعف وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين قلت بل حديث جابر دليل الجوازه للعروس:

قال الحاكم بسنده الى زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم المالية من بني غفار ولما دخلت عليه وضعت ثيابها فرآي بكشحها بياضاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق وفي رواية وقال لاهلها دلستم علي وفي سنده حميد بن يزيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيراً * قال سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات عندهم وقال سعيد بن المسيب عن علي نحو ذلك وزاد أو بها قرن فزوجها بالخيار فان مسها