الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦(^.)
فلها المهر بما استحل من فرجها *
COLUMBIA
UNIVERSITY
LIBRARY
قال سعيد بن المسيب قضى عمر في العنين ان يؤجل سنة ورجاله ثقات
وفي رواية عن على أبيها رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فزوجها بالخيار مالم يمسها ان شاء أمسكها وان شاء فارقها بغير طلاق
كان ابن عمر يقول قضى عمر في البرصاء والجذماء والقرناء والمجنونة
ان يفرق بينهما ان كان دخل بها وقضى بأن الصداق لها بمسيسه اياها وهو له على من غره بها من أوليائها *
عن عمر - انه كان يؤجل للعنين سنة فان لم يزل عارضه طلق عليه أي الزموه الطلاق وفي رواية فرق بينها ولها المهر وعليها العدة قيل وهذا على أن الخلوه تقرر المهر وتوجب العدة قال الشعبي أول أجل العنين من حين رفع أمرها الى الحاكم وكان الزهري يقول ما زلنا نسمع أن الزوج اذا أصابها مرة فلا خيار لها ولا خصومة
قال ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان امرأتي لا ترديد لامس فقال صلى الله عليه وسلم) عر بها رواه أبو داود الى عكرمة عن ابن عباس لكن غربها بالغين المعجمة والراء المهملة ويروى بالعين المهملة والزاى المعجمة أي أبعدها عن نفسك بالطلاق قال يارسول الله اني أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها طوقات ان اراد الزنى فهو دليل لمن قال لا تحرم المرأة بالزنى عن زوجها ويحتمل ان يريد انها تقبل مس الماس بيده بدون زنى أو تقبل كلام الفحش بدون زنى وعلى كل حال أمره بتطليقها ويجوز أن يريد بتعزيبها ابعادها حتى تعتد فاذا اعتدت فله وطئها ومن ذلك ما روي انه شكى اليه رجل امرأته فقال طلقها فقال لي منها ولد وصحبة يا رسول الله فقال عظها فان يك فيها خير استقبل وقدروى أنس عنه صلى الله عليه وسلم ك ان الله يحب من الرجل الغيرة عند رؤيته الريبة في أهله وذوي رحمه قال بصرة بن اكتم تزوجت امرأة على انها بكر في سترتها فدخلت عليها فاذا هي حبلى فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم لها الصداق بما استحللت