وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

(81)

*

من فرجها والولد عبد لك وفرق بيننا وقال اذا وضعت فاجلدها قال بعض العلماء هذا المحمول على أنه يربي الولد ويصنع اليه معروفا فيكون له في الطاعة كالعبد فان ولد الزنى من حرة حر وقيل من حكم صلى الله عليه وسلم بأنه عبد فهو عبد ولو حراً قريشياً وله فعل ذلك بمن شاء والحديث رواه أبو داود وعبد الرزاق وقال ابن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها قتادة رواه عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحي بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه قال قتادة تزوج غلام لأبي موسى امرأة حرة غرها بنفسه بغير اذن أبي موسى فساق اليها خمس قلائص فتخاصموا الى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد الى أبي موسى ثلاثا ومثل هذا ما روي أن ابن عمر قضى في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولاداً أن يفدي أولاده بمثلهم من العبيد وكان مالك يحكي ذلك عنه ويقول القيمة أعدل عندي والمراد عند العلماء بالمثل مثلهم في الشبر والذرع لا في الحسن وكان عثمان يقضي في الاولاد المذكورين بأن يفدى كل عبد بعبدين وكل جارية بجاريتين * قال ابن عمر جاءت امرأة الى عمر رضي الله عنه فشكت من تغير زوجها فبعث اليه فقال لرجل استنهك فيه فوجده كما قالت خيره بين خمسمائة درهم وجارية من الفيء على أن يطلقها فاختار خمسمائة والجارية فأعطاه وطلقها *

روي أنه جاءت امرأة الي وعمر رضي الله عنه كم فقالت زوجي

لا يصيبني فأرسل الى زوجها فسأله فقال يا أمير المؤمنين كبرت وذهبت قوتي فقال عمر أتصيبها في كل شهر قال أكثر من ذلك قال عمر في كم قال أصيبها في كل طهر مرة فقال

عمر رضي الله عنه اذهبي فان فى هذا ما يكفي المرأة

*

قال ابن عباس رضى الله عنهما اشتكت امرأة زوجها الى ورسول الله صلي الله عليه وسلم انه لا يصل اليها فلم تلبث ان جاء زوجها فقال يا رسول اللهم هي كاذبة وهي يصل اليها ولكنها تريد أن ترجع الى زوجها الاول فقال رسول الله صلى الله عليه (م 11 - حديث)