الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨(82)
وسلم ليس لك ذلك حتى تذوقي عسيلته والمذهب ان الخلوة يحكم فيها بالدخول الا ان أقرت المرأة بعدم الدخول قال بعض قومنا كان السلف يقولون القول قول الزوج في الاصابة وان كانت ثيباً فان اتهم حلفوه والله أعلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجاً
من الله الا اليه *
اربعون حديثا -
م في حقوق الازواج والعشرة م
قال أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات عندهم لكن أعل بالارسال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها ولفظ أبي داود امرأته وعنه صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد وهي اللوطية الصغرى وكان ابن عباس وأبو هريرة يقولانهل يفعل ذلك الا كافر. (قال) - الترمذي وقال حسن غريب والنساءي وابن حبان وأعل بالوقف مع انهم رفعوه الى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ولفظ الترمذي في الدبر وله بسنده الى
*
علي بن طلق أنى اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة وتكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجاز هن فان الله لا يستحي من الحق والاعرابي استبعد الوضوء من ريح الدبر وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة