وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

(9.)

لك وان سبعت لك سبعت لنساءي وكذا قال الى حميد عن أنس بن مالك لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية اقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا *

*

وقال هو والترمذي الى أنس بن مالك اذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا قال أبو قلابة سامع الحديث من أنس لو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك قال الترمذي وقد رفع الحديث محمد بن اسحق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وفي الباب عن أم سلمة وحديث أنس حسن صحيح ولا بن ماجة الى أبي قلابة عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم ان للثيب ثلاثا وللبكر سبعا وكان صلى الله عليه وسلم يقول للحرة يومان وللأمة يوم وكذا قال علي اذا نكح الرجل الحرة على الأمة فلها الثلثان وللامة الثلث وكانت الصحابة يقولون للقديمة اذا أرادوا تزوج جديدة ان شئت الفراق فارقناك وان شئت أن تقيمي على ضرتك فاقبلي قال أبو داود ه الى أبي هريرة عن النبيء صلي الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ورواه الترمذي الا أنه قال وشقه ساقط وكذا ابن ماجة وقال ساقط ومن هذا ما رواه أبو داود في وجوب العدل بين الازواج ولو لم يجب عليه صلى الله عليه وسلم) بسنده الى عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب وذلك بالمحبة ورواه الترمذي أيضاً كذلك وفسره بذلك عن أهل العلم وفي سندله عن أبي قلابة وكذلك رواه ابن ماجة وابن أبي شيبة وقد قال صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما والوا وسنده الآخر الى عروة عن عائشة قالت يابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكنه عندنا وكان كل يوم يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها وقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، تقول