وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

(91)

*

في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضاً، وبـ الى معادة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كه يستأذننا اذا كان في يوم المرأة منا بعد مانزل ترجي من تشاء منهن وتؤي اليك من تشاء قالت معادة فقلت لها ما كنت تقولين الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أقول ان كان ذلك الي لم أوثر أحداً على نفسي وقال بسنده الى يزيد بن بابنوس عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال انى لا أستطيع أن أدور بينكن فان رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلت فأذن له وبسنده الى عروة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما قال أبو داود بسنده الى الشعبي عن قيس بن سعد أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم به أحق أن يسجد له فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك فقال له أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق وفي رواية بعد هذا لو كان قدمه الى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الي جبل أحمر لكان لها أن تفعل ولو سألها نفسها وهي على قتب لم يحل لها منعه أي يجامعها على قتب

من

البعير وتنغص الموضع ويروي ادا دعاها فلتأته وان كانت على التنور أي تترك الخبز يحترق وتأته ومن ذلك قوله هو صلى الله عليه وسلم كه لعن الله المسوفة التي يدعوها زوجها الى فراشه فتقول سوف حتى تغلبه عيناه وجاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله أنا وافدة النساء اليك هذا الجهاد كتبه الله الى الرجال فان