الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢(97)
وحدوده ونهيه عن السؤال عبارة عن عدم التأثيم وكذا روى النساءي بسنده الى الأشعث عن عمر بن الخطاب لا يسأل أحدكم الرجل فيم ضرب امرأته وقيل لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يعانقها أو يجامعها من آخر اليوم ولفظ ابن ماجة الى عبد الله بن زمعة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر فوعظهم فيهن ثم قال إلام يجلد
أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله يضاجعها من آخر يومه وقد نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء كما روى ابن ماجة بسنده الى أياس بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تضربوا اماء الله تعالى فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله له ان النساء زبرن أي بغين على أزواجهن وساءت أخلاقهن معهم فرخص للرجال في ضربهن وقال اضربوهن لما نزل قوله تعالى واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فضرب الناس نساءهم تلك الليلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثيرة نحو سبعين امرأة كالهن يشتكين الضرب فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال وأيم الله لقد طاف بال محمد و صلى الله عليه وسلم ك نساء كثير يشكون أزواجهن من كثرة الضرب وأيم الله لا تجدون أولئكم بخياركم وفي رواية لن يضرب خياركم واني ما أحب ان أرى الرجل ناثرا فريصا غضيباً رقبته على مريته يقاتلها وذكر أبو داود الحديث الى اياس ولم يذكر عدد السبعين ونحوه * قال ـ أنس بن مالك كانت نساء أصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم اذا زقمن امرأة الى زوجها يا مرنها بالخدمة للزوج ومراعاة حقه من غير الزام ويرون ان ذلك من المعروف ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم لهو المرأة منزلها أي تغزل لزوجها اعانة له كان مـ ابن عباس يقول قال لي علي بن أبي طالب ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وكانت من أحب أهله اليه قلت بلى قال جرت بالرحى حتى أثرت في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وكنست البيت حتى أغبرت فأنت النبي صلى الله عليه وسلم) خدم فقلت الفاطمة رضي الله عنها كم
*