وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

(1 .. )

كلثوم المذكورة فهل علي جناح ان تشبعت من زوجى تعني الزبير بن العوام غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتشبع؟ الم يعط كلابس ثوبي زور وروى مسلم الحديث الا ان فيه يارسول الله كم أقول أن زوجي اعطاني مالم يعطني قال السفا قصي لبس ثوبي زور هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له فيفتضح بكذبه أراد تنفير المرأة عن الكذب وفتن الضرة وقال الخطابي فيه وجهان أحدهما ان الثوب مثل المتشبع بما لم يعط كصاحب زور وكذب كما يقال للموصوف بالبراءة عن العيوب انه طاهر الثوب والمراد طهارة نفسه والثاني ان يراد به تمس الثوب قالوا كان في الحي رجل له هيئة حسنة اذا احتاجوا الى شهادة الزور شهد لهم فيقبل لهيئته و حسن نوبيه وقيل ان يلبس فيصا يصل بكمه كما آخر يري انه لبس قميصين او هو المراءي يلبس ثياب الزهاد وقال الزمخشري في الفائق المتشبع المتشبه بالشبعان واستعير للمتحلي بفضيلة لم يرزقها فهو يزور على الناس بزي أهل الصلاح واضافة الثوبين اليه لانها لبسا لأجله وكأنه ارتدى بأحد الثوبين وانزر بآخر وقال الكرماني معناه المظهر للشبع وهو جائع شبه الشبع بلبس الثوب الجامع أنهما

يغشيان الشخص

*

كان صلى الله عليه وسلم - اذا رآى شدة الغيرة من بعض أزواجه يقول سبحان الله ان الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه فكان يعذرهن في الغيرة * قال البخاري بسنده الى الاعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا يحل لها أن تأذن في بيته الا باذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فانه يؤدى اليه شطره وفي حديث عائشة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب لا ينقص بعضهم أجر بعض أي فهما أنصافا وهذا اذا أذن لها في الاتفاق أو أنفقت ما علمت يرضي به أو هما انصافا فيما أنفقت مما اعطاها كما قال أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في المرأة تصدق من مال زوجها انه قال لا الا من قوتها والأجريينها ولا يحل لها ان تتصدق من مال زوجها الا باذنه ويروى ان تصدقت بلا اذن منه فعليها الوزروله

انه