الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨(102)
يارسول الله قال بكفر من قبل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان أي احسان الزوج لو أحسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً أي تكرهه قالت ما رأيت منك خيرا قط * قال البخاري الى عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعبد الله الم اخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وافطر وتم ونم فان الجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فنقول لو كف عن زوجه قهر على جماعها قال مالك أو يفرق بينهما ولها يوم وليلة من الأربعة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه *
اربعون حديثا
في نفقة الزوج والولد م
-
من
ماله
قال البخاري ومسلم بسندهما الى عائشة رضي الله عنها دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك و لفظ البخاري رجل مسيك ولفظه لا الا بالمعروف وفي الحديث افتاء لا قضاء على غائب لانه يحتاج القضاء الى اثبات السبب المتسلط على الأخذ من مال الغائب وذلك أولى مما قيل قضاء ولفظ الربيع حدثني ابو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أذن لهند بنت عتبة وقد شكت اليه أبا سفيان ابن حرب انه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة ان تأخذ من ماله بغير اذن وفي رواية للبخاري ان عائشة رضي الله