وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

(1.7)

صلى الله عليه وسلم) كسوة المرأة على زوجها بالمعروف ومنه قوله صلي الله عليه وسلم لهند خذي نفقتك ونفقة أولادك عن مال أبي سفيان بالمعروف والنفقة تشمل الكسوة وكسوتها مذكورة في فروع أصحابنا وذكر بعض قومنا أنه يجب لها عليه قميص وسراويل وازارا عتيد وخمار وهو المقنعة عندهم ومكعب وهو المداس أو نعل ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة أو فروة بحسب الحاجة لدفع البرد فان اشتد فجبتان على المؤسر والمعسر لكن المؤسر يكسوها من جيد القطن وكذا الكتان والحرير والخزان اعتادوه لنسائهم والمعسر يکسوها من خشنة ويتوسط بينهما المتوسط وعلى المعسر طنفسة وهي بساط صغير في الشتاء ونطع في الصيف تحتهما زلية أو حصير أو على المعسر حصير في الصيف ولبد في الشتاء وعلى المتوسط زلية في الصيف والشتاء ويجب لنومها على كل منهما مع التفاوت في الكيفية بينهم فراش ترقد عليه كمضربة ومخدة مع لحاف أو كساء في الشتاء ورداء في الصيف وآلة أكل وشرب وطبخ كقصة وكوز وجرة وقدر وآلة تنظيف كمشط ودهن وسدر وأجر حمام أعتيد وثمن ماء غسل بسببه كوطي وولادتها منه بخلاف الحيض والاحتلام وأما الغربال والقدر والمنخل ونحو ذلك فقال قومنا وكل الشارع صلى الله عليه وسلم امره الى العرف ولم يعين من يلزمه لأن الامر في ذلك سهل والمذهب ان لا واجب عليها من ذلك وذكر ابو داود الى جابر بن عبد الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكرت الفراش فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان فنقول الفراش على الرجل للمرأة لا على المرأة.

عنده

قال ابو هريرة ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) افضل دينار ينفقه الرجل ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله قال ابو قلابة بدأ بالعيال ثم قال وأي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عياله صغار يعفهم الله او ينفعهم الله به ويغنيهم* كان صلى الله عليه وسلم ـ يقول انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله

تعالى الا أجرت عليها الا ما تجعله في امرأتك وفي رواية اذا أنفق الرجل على أهله نفقة