الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣(9 - V)
وهو يحتسبها كانت صدقة وفي رواية ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة قال صلى الله عليه وسلم - من أنفق على نفسه نفقة ليستعف بها فهي صدقة
ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهى صدقة *
قال صلى الله عليه وسلم - يوما لأصحابه تصدقوا فقال رجل يارسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال ان عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال ان عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال ان عندي آخر قال أنت أبصر به رواه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النساءي والحاكم بتقديم الزوج وغيره بتقديم الولد * قال صلى الله عليه وسلم - ما أنفقه الرجل على نفسه وأهله وولده وذوي رحمه وقرابته فهو له صدقة وما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة وما أنفق المؤمن من نفقة فان خلفها على الله والله ضامن الا ماكان في بنيان ومعصبة قال محمد بن المكندر المراد
بما وقى به المرء عرضه ما يعطي للشاعر وذي اللسان المتقى
*
*
قال صلى الله عليه وسلم ان المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة وان الصبر يأتي من الله على قدر البلاء وأول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة نفقته على أهله قال صلى الله عليه وسلم ـ ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء أجر
*
قالت فاطمة بنت قيس لما طلقني زوجي ثلاثا لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وقلت يا رسول الله اني في مكان وحش وأخاف أن يقتحم علي أحد فيلحقني العيب فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعتد
*
*
في بيت أهلي قالت فاطمة بنت قيس المذكورة ان زوجي خرج الى اليمن مع علي ابن أبي طالب وبعث الي بتطليقة كانت بقيت لي وأمر عياش بن ربيعة والحرث بن هشام أن ينفقا علي وقال بعض الصحابة والله مالها من نفقة الا أن تكون حاملا واستأذنته في