الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤(1.4)
الانتقال فأذن لي فقلت إلى أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم تضمين ثيابك عنده ولا يبصرك قالت فلم أزا، هناك حتى مضت عدتي فزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وكذلك قال ابن ماجة الى أبي بكر بن أبي الجهم سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وكذا بسنده الى الشعبي عنها قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكني لك ولا نفقة قال الزهري وأخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة انكرت ذلك على فاطمة بنت قيس وكذلك كان ابن عمر ينكر انتقال المطلقة المبتوتة قال عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ارسل مروان الى فاطمة بنت قيس فسألها عن هذا الحديث فأخبرته فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فبلغ ذلك فاطمة فقالت بيننا وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقو هن لعدتهن حتى بلغت ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً قالت فأى أمر يحدت بعد الثلاث و انما هي مراجعة الرجل امرأته فكيف تقولون لا نفقة لها الا ان كانت حاملا وكيف تحبس امراة بغير نفقة قال ابن عباس - رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول انما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها اذا كان له عليها رجعة فان لم يكن له عليها رجعة فلا تقفة ولا سكنى
*
وروى البيهقي مـ بسنده الى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحامل المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها ورجال الحديث هذا عندهم ثقات
لكن قال البيهقي المحفوظ وقفه لا رفعه *
قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على أهله صدقة رواه البخاري والترمذي *
نفقة
قال البراء بن عازب اختصم علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت أخي فقضى بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم اخرج البخاري عن البراء