وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

وقال اللهم "

(110)

ويدعى أنه أحق بابني وأخرج احمد وأبو داود والنساءي وابن ماجة والدار قطنى من حديث عبد الحميد بن جعفر الانصاري عن جده ان جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء با بن صغير له لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم) الأب هاهنا والأم هاهناتم خيره فذهب الى أبيه ولفظ أبي داود الى هلال بن أسامة ان أبا ميمونة مولى من اهل المدينة رجل صدق قال بينما انا جالس مع ابي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا ابا هريرة ورطنت بالفارسية زوجي يريد ان يذهب بابني فقال ابو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقنى في ولدي فقال ابو هريرة اللهم لا اقول هذا الا اني سمعت امراة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بير أبي عنبة وقد نفعنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني الى آخر ما مر بلفظه * وقال جعفر الانصاري أسلم أبي وأبت امرأته الاسلام فجاء أبي وأنا صغير لم أبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم به أبي هاهنا وأي هاهنا ثم خيرني و كنت مائلاً إلى أمي وقال اللهم أهده فذهبت الى أبي ولفظ أبي داود والنساءي وصححه الحاكم الى نافع بن سنان انه أسلم وأبت امرأته ان تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم) الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال الى أمه فقال اللهم أهده فال إلى أبيه فأخذه ووقع الاجماع ان الأم أولى بالطفل من الاب وحكي ابن المنذر الاجماع على ان حقها يبطل بالنكاح وروي عن عثمان انه لا يبطل بالنكاح واليه ذهب الحسن البصري وابن حزم واحتجوا ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويجاب عن ذلك بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به لاحتمال انه لم يبق له قريب غيرها أو له قريب ترك النزاع في ذلك واحتجوا أيضا بما مر في حديث ابنة حمزة بأنه وصلى الله عليه وسلم حكم بأن الحق لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقال الخالة بمنزلة الأم ويجاب بأن هذا لأيدفع النص الوارد في الأم ويمكن ان يقال ان هذا يكون