الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥(119)
ابو
*
كل واحدة عوض الأخري او نحو ذلك أو أن لا صداق لهما ولفظ الربيع حدثني عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كانه نهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر ابنته وليس بينهما صداق وكذلك الاخت بالاخت وروى مسلم الى ابن عمر عنه صلي الله عليه وسلم) نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وفي رواية له قال قلت لنافع وفي رواية له الى نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم لاشغار في الاسلام والى الاعرج عن أبي هريرة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وكذا له عن جابر عن ابن عمر وزاد بعد الرواية عن ابن عمر أن ابن نمير زاد ان الشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني اختك وأزوجك أختي. قال الترمذي م الى الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا جاب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن اشهب نهبة فليس منا هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل ابن حجر وقال أيضاً الى نافع عن ابن عمر ان النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينها وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل ولو جعل لهما صداق وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق وروي عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة هذا كله كلام الترمذي والجلب ان ينزل العامل موضعاً بعيداً فتجاب اليه الزكاة أو ان يتبع المسابق على الفرس فرساً يركبه اذا أعيا الأول بل أو يستمر عليه را كبه عوضا عنه والجنب في الزكاة هو الجلب بالمعني الاولى أو بمعنى تجي أصحاب الأموال بجنبهم صدقاتهم وفي المسابقة المعنى الثاني في الجاب * م قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نغزو الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله