الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦(120)
عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم أحل لنا ان تنكح المرأة بالثوب الى أجل رواه مسلم وزاد ثم قرأ عبد الله يعني ابن مسعود ويايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وروى ابن أبي شيبة ولم يذكر كنا نغزو وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انما كانت المتعة في أول الاسلام وفي الحال الشديد من العزوبة وحين كان في النساء قلة فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى ان يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى حتى نزلت هذه الآية الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فكل فرج سواهما حرام وكان سلمة بن الأكوع يقول عن أبيه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) في متعة النساء عام أو طلس ثلاثة أيام ثم نهى عنها وقال يايها الناس اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهنّ شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً واستقر الأمر على ذلك حتى قال عمر رضي الله عنه من تمتع وهو محصن رجمته بالحجارة الا ان يأتي بأربعة يشهدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد اذ حرمها وروى ابن أبي شيبة ومسلم الحديث الى قوله ثم نهى عنها وذكر مسلم الى الربيع بن سبرة عن أبيه انه أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فانطلقت أنا ورجل الى امرأة من بني عامر كأنها بكر عيطاء أي طويلة العنق في اعتدال وحسن فمرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطي فقلت رداءي وقال صاحبي رداءي وكان رداء صاحبي اجود من رداءي وكنت اشب منه فاذا نظرت الى رداء صاحبي اعجبها واذا نظرت الي اعجبتها تم
قالت انت ورداؤك يكفيني فكنت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها وذكر بسنده الي الربيع ابن سبرة ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين يوم وليلة فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء خرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق ويرد ابن عمي جديد غض حتى اذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها تلقتنا فتاة