وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

(121)

مثل البكرة المنطنطة فقلنا لها هل لك أن يستمتع بك أحدنا قالت وما تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي تنظر الى عطفها فقال ان برد هذا خلق و بردي جديد محض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها و رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم رواية انها قالت لما طالبها أولا للتمتع وهل يصلح هذا وفي رواية مسلم خرجت أنا وصاحب لي من بني سليم وفيها خطبنا اليها أنفسنا وعرضنا عليها بردينا وانها آمرت نفسها ساعة ثم اختار تني وفي رواية له عن ابن سبرة ان اباه تمتع زمان الفتح ببردين احمرين * قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيير وعن اكل لحوم الحمر الانسية وهو حديث مرسل والساقط بين جابر وعلي محمد بن علي

كما رواه ابن ماجة متصلا هكذا حدثنا محمد بن يحيي حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك

بن

انس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية وكذلك الحديث في الموطا بلفظ حديث الربيع الا انه موصول وكذا

يوم

ابن ابي شيبة * قال ابن ابي شيبة وابن ماجة الى الربيع بن سبرة عن أبيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله ان العزبة قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين ان ينكحننا الا ان نجعل بيننا وبينهن أجلا خرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد و برده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد تعني لا يضرني خسة ثوبه مع جماله وشبابه فتزوجتها فمكنت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس اني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الي يوم القيامة من كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا *

(م 16 - حديث)