الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨(122)
(قال) ابن ماجة الى أبي بكر بن حفص عن ابن عمر لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة الا ان يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد اذ حرمها أراد ثلاث ليال والاصل أنه تجزي رواية العدل الواحد عنه صلى الله عليه وسلم وكان يلزم اثنين حوطة وفي القصة أربعة دفعا للرجم المذكور ومناسبة وتغليظا لعظم الامر ولفظ الترمذي كلفظ الربيع المتقدم متصلا الى عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن علي كما مر عن ابن ماجة الا أنه قال زمن خيبر ولم يقل يوم خيبر والمعنى واحد وسبرة بفتح السين واسكان الموحدة والمراد بمحمد محمد بن الحنفية قال الترمذي وفي الباب عن سبرة وأبي هريرة قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) وغيرهم يعني تحريم المتعة وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حين أخبر عن النبيء صلى الله عليه وسلم) قال وأكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق ثم قال بسنده الى محمد بن كعب عن ابن عباس انه قال انما كانت المتمة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزلت الآية الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام ولفظ أبي داود الى الزهري كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذا كرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع وقال أيضا بسنده الى الربيع بن سبرة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وذكر مسلم الى جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) قد أذن لكم أن تستمتعوا يعنى متعة النساء وذكر مسلم وعبد الرزاق قبله عن وعبد الرزاق قبله عن عطاء أنه قال قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على