وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

(124)

طول حرة وخشي العنت وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا ينكح الحمر عند الحاجة الا أمة واحدة وليس له الجمع بين أمتين وعن الحسن فيمن جمع بين حرة وأمة في عقدة فرق بينه وبين الأمه وقال مسروق يقولون نكاح الحرة على الامة طلاق للامة لأنها بمنزلة الميتة يأكل منها المضطر فاذا استغنى عنها فليمسك وقال مسروق ايضا لا تنكح الأمة على الحرة الا المملوك الذي تحته حرة * قال الترمذي الى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال ان المرأة اذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فاذا رآي أحدكم امرأة فأعجبته فليات أهله فان معها مثل الذي معها حديث حسن صحيح غريب وفي الباب عن ابن مسعود فنقول الحديث يدل على ما هو الأصل من أنه لا تحرم المرأة على زوجها المجامع لها بماء كاد يخرج من فكر مع غيرها او نظر الى غيرها ولو محرمة لها وكذا ان انفصل من مجاريه من غيرها فبادرها به فاما ان كان يجامعها يستحضر في قلبه غيرها كأنه يجامع غيرها فقيل تحرم وقيل لا تحرم وهو أصح وروى أبو داود الحديث بسنده الى جابر بن عبد الله هكذا ان النبي صلى الله عليه وسلم) رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج الى أصحابه فقال

*

لهم ان المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك فليات أهله فانه يضمر ما في نفسه قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن

عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وطئي السبايا من الاماء فقال لا تطوا الحوامل حتى يضمن ولا الحوائل حتى يحضن قال الربيع الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال والمراد الاستبراء لا توطأ الأمة ولا ترى عورتها ولا تمس تلذذا ولا تقبل قبل الاستبراء ولو كانت عند السيد الذي أراد تسريها قدر مدة الاستبراء ولم يعتقد استبراء أو كانت عند طفل أو امرأة أو محرم أو امام عدل فهو تعبد وسواء ملكها بشراء أوارث أوهبة أو غير ذلك فان فعل بها ما لا يفعل بالاجنبية ولو نظرا بشهوه أو مساً بها كفر ورخص ان مكنت مقدار المدة عند امرأة أو صي أو من لا يتوهم منه المس أو امام