وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

(125)

عدل أو أمين وقيل ان كان مثل مجبر لأنهما لا يبيعانها الا بعد استبراء والا أخبرا وقيل تكفي حيضة عند المنتقلة هي عنه وأخرى عند المنتقلة اليه وان كانت لا تحيض فالمدة خمسة وأربعون يوماً ورخص بأربعين وقيل بعشرين يوما وذكر أبو اسحاق رحمه الله ان التي مات عنها سيدها لا تستبرأ الا بالايام شهران وخمسة أيام وان ورثها أو بعضها محرمها فهي حرة تستبريء بأربعة أشهر وعشرة ومن وطئها بلا استبراء حرمت عليه ولم يثبت نسبه وكان عبدا لسيدها وقيل يثبت وقيل يعتقه ويعطيه شيئاً من ماله ولفظ أبي داود الى أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة *

قال أبو داود بسنده الى حنشر الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما أني لا أقول لكم الا ما سمعت من ورسول الله صلى الله عليه وسلم) سمعته يقول يوم حنين لا يحل لامريء يومن بالله واليوم الآخر ان يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيع مغنما حتى يقسم وقال أبو داود أيضاً حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابو معاوية عن ابي اسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بركب دابة من فيء المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى اذا أخلقه رده فيه قال أبو داود الحيضة ليست محفوظة وكذا قال الترمذي بسنده إلى رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال هذا حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع ابن ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع قال وفي الباب عن ابن عباس وابي الدرداء والعرباض بن سارية

وأبي

سعيد *

قال أبو داود بسنده الى ابن عباس كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهودوهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا