الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣(127)
عن عبد
(قال). أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن شعبة حدثني الحكم عن (الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار وتفسير هذا في قوله حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال اذا أصابها في الدم فدينار واذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ونقول انقطاع الدم يشمل الصفرة والكدرة والترية والتييس وقيل في الصفرة ونحوها نصف دينار وفي التييس ربعه * (قال) ابن عباس تحرم احدى عشرة امتك مشركة ومشتركة وامرأة زانية وحامل من غيرك وذات زوج ومن وطئها أبوك أو ابنك وعمتك من الرضاعة وخالتك منها وأمتك وأمها أو أختها وبقيت عليه أمتك وبنتها ولعله تركها للعلم بها من الدين بالضرورة أو للعلم بذلك من قوله وأمها ولم يتعرض لأمتك وعمتها وخالها وبنت أخيها وابنة أختها ولا يخفي ان الجمع في ذلك سواء في النكاح والتسري وعن ابن عباس يحرم من النساء تسع ومن الصهر خمس ثم يقرأ قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم به الى آخرها ولا يحق ان خامس عشر المحرمات قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قبل قوله حرمت عليكم أمها تكمن الخ قال ابن مسعود رضي الله عنه حرم الله اثني عشر امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة الامة وأمها والأختين أمتين يجمع بينهما بالتسري والأمة وطئها أبوك والأمة وطئها ابنك والأمة اذا زنت والامة في عدة غيرك والأمة لها زوج والامة المشركة والامة التي كانت فجرت وأراد بالكراهة التحريم وذلك مذهبنا وهو المعمول به الا التي زنت أو كانت قبل زانية فتحلان اذا تابتا *
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا وعنه صلى الله عليه وسلم ك لا نكاح بعد سفاح وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين انه حرم على الزاني نكاح مزيته وحكم كلامها حكم المرفوع اليه وصلى الله عليه وسلم) وقال جابر بن زيد من زنى بامرأة فلا يتزوجها