وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

(135)

الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة والاملاجتان والى أم الفضل ان رجلا من بني عامر ابن صعصعة قال يا نبي الله) هل تحرم الرضمة الواحدة قال لا وفي رواية أتحرم المصة قال لا والى أم الفضل انه وصلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان وروي ابن أبي شيبة وابن ماجة الى أم الفضل لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان ولفظ أبي داود الى عائشة لا تحرم المصة ولا المصتان وكذا الترمذي وقال في الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير وقال حديث عائشة

حسن صحيح

قال مالك ومسلم وأبو داود الى عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر

رضعات معلومات يحر من ثم نسخن بخمس معلومات وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن قات و المعنى انه حفظ لفظ تلاوتها الناس بعده صلى الله عليه وسلم مع نسخهن وحفظوا مكانهن من سورتهن كما حفظوا آية الشيخ والشيخة اذا زنيا وأما النسخ فالخمس منسوخة الحكم والتلاوة جميعاً فالقطرة تحرم كما هو اطلاق الارضاع في قوله تعالى وأمهتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبدل لما تأولت مارواها بن ماجة الى عائشة لقد نزلت آية الرجم ورضاعته الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها فأنت خبير أن العشر قد نسخت عند عائشة كغيرها فما كتبها الا ليعلم كيف لفظها وقد قيل ان الخمس نسخت بهذه الآية وأمهتكم التي الخ وكذا المصة والرضمة فأقل قليل محرم ولفظ ابن ماجة الى عائشة كان مما أنزل الله من القرآن ثم سقط أي حكما وتلاوة لا تحرم الاعشر رضعات أو خمس معلومات وقيل نسخت العشر بالخمس والخمس بالواحدة والواحدة باطلاق

الارضاع ولو قليلا قال الترمذي قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاعة وكثيرها اذا وصل الى الجوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة قال الترمذي كانت عائشة تفتي بأن ما دون الخمس لا يحرم وكذا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وهو