الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥(139)
من هذا قالت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انفارن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة وذلك ان ترضه حتى يشبع حين كانت معدته ضعيفة يكفيه لبن المرأة وذلك قبل
حتى
ماتت وكذا قال
الفطام فأحاديث المجاعة حجة على أنه لا رضاع بعد الفطام وكان الزهري يقول لم تزل عائشة رضي الله عنها كم تفتي بأنه لا يحرم الرضاع بعد الفصال الترمذي الى فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام وهو حديث حسن صحيح وقد مر عن القاسم بن محمد كانت عائشة يدخل عليها من أرضته أخواتها وبنات اختيها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء اخوتها ومعنى فتق الامعاء و المجاعة كليهما انما يتصور قبل الفطام
*
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنكح من أرضعته امرأة
أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك *
قال جاء رجل الى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال الغرة العبد أو الأمة رواه أبو داود الى عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه وكذا على حد سواء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وذكر أن معنى ما يذهب ذمامة الرضاع انه اذا أعطى المرضعة عبداً أو أمة فقد قضيت زمامها وقلت ليس ذلك ذمابل بمعنى الحق والحرمة فذلك شيء يستحب أن تعطاه المرأة
*
المرضمة عند القطام والله أعلم. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضمة
والرضعتان والمصة والمصان والخطفة والخطفتان * قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كان في الحولين وان كان مصة
واحدة فهو يحرم * و قال المغيرة بن شعبة لا تحرم العيفة قيل له ما العيفة قال المرأة تلد فيقل لبنها فترضعه جاريتها المرة والمرتين فاذا أراد ضعف اللبن حتى كان كالماء لا يغدي فله وجه