الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦(18+)
وفوق المرتين ربما يتصور منها ان يكون كلبن صحيح فاحتاط والا رد قوله * قال ابن أبي خيتمة بسند صحيح عندهم الى الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن الرضاعة لا يحرم منها مادون سبع رضعات فبلغ ابن عمر ذلك فقال قول الله تعالى خير من قول عائشة قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل رضعة ولا رضمتين قابن عمر أفاد ان أقل من الرضمة يحرم أيضاً.
*
قال ام النساءي أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا الى ابراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب ان شريحا حدثنا ان عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة ومشهور أحمد وقيل يحرم ما في رضعة وقال الشافعي تحرم الخمس والله أعلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه
اربعون حديثا -
في الطلاق والفداء م
قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل فقال له مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك المدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يأبها التيء اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدنين وكذا روى البخاري ومسلم بسندهما إلا أنه قالا حائض فى عهد و رسول الله صلى الله عليه وسلم كه وقال أمسك بعد وفي رواية