الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧(141)
لمسلم والترمذي وابن ماجة مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقة وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فان و رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخري واما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئاً وقال اذا طهرت فليطلق أو ليمسك ولفظ أبي داود ثم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها وان شاء أمسكها فانها المدة التي أمر الله وكذا بسنده طلاق السنة ان يطلقها طاهراً من غير جمناع وقال النساءي الى أيوب عن محمد بن يونس عن جبير سأنت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فانه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم فأمره ان يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال أرأيت ان عجز واستحمق وقال الى محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله ابن عمر فانه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره ان يراجعها ثم استقبل عدتها قلت له اذا طلق رجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة فقال مهان عجز واستحمق والحق أنها محسوبة لأنه أمر ابن عمر برجمتها ولفظ الترمذي الى محمد بن سيرين عن يونس بن جبير سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فانه طلق المرأة وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأره ان يراجعها قال قلت فيمتد بتلك التطليقة قال فهمه أرأيت ان عجز و استحمق ورواه ابن ماجة وليس فيه ف مه والذي عندي انه قال له هل تعرف ابن عمر * لانه لا يدري هو ابن عمر كذا ظهر لي ثم رأيت ان ابن حجر ضعف هذا كالعيني ورجحا ان ذلك تعظيم للعلم وأهله ولعل ما ذكرت أولى الا انه كيف يسأل من لا يعرفه ولعله اكتفى بأنه من جماعة المسلمين وأحاديث الباب كلها رواها النساءي ومنها أمره ان يراجعها وبمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر ومنها أمره ان يراجعها فاذ اطهرت فليمسك أو ليطلق ومنها أمره ان يراجعها ويتركها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فان شاء طلق قبل المس