وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

(143)

لله ولا شك ان طلاق الحائض معدود لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعتها وكذا قال عطاء وغيره وكان ابن عمر اذا سئل عن الطلاق في الحيض قال يعد طلاقا وعصى المطلق فيه وان كان طلق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو نص فيما ذكرت قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر قال قال ابن عباس تزوج رسول

لم

الله

الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة فطلقها ولم يبتن بها وذلك ان أباها قال له تمرض قط فقال ما لهذه عند الله من خير فطلقها روي أن أباها وصفها للنبي صلى عليه و سلم ثم قال وأزيدك انها لم تمرض قط فقال صلى الله عليه وسلم) ما لهذه عند

الله من خير فطلقها قيل هي عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية وقيل بنت يزيد بن أوس بن كلاب الكلابية قال ابو عمر بن عبد البر هذا أصبح تزوجها صلى الله عليه وسلم فتعوذت منه حين ادخلت عليه فقال لقد عدت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب قال ابن عبد البر هكذا روي عن عائشة قال قتادة كان ذلك في امرأة من بني سليم وقال القسطلاني قال أبو عبيدة انما ذلك لاسماء بنت النعمان بن الجون وهكذا ذكر ابن قتيبة وذكر البخاري بسنده الى عائشه ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و دنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك وكذا قال النساءي إلى الأوزاعي سألت الزهري عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني عروة عن عائشة ان الكلابية لما دخلت على النبيء صلي الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كم لقد عدت بعظيم الحقى بأهلك وقد قيل في المستعيذة انها ابنة الجون أميمة بنت النعمان بن شراحيل وذكر البخاري باسناده انه لما دنا منها قالت أعوذ بالله منك قلت ذلك لشقائها ولا يصح ما قيل ان امرأة خدعتها بأن قالت انه صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقال له أعوذ بالله منك ورفع البخاري الحديث الى أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الأنصاري من بني انا انتهينا الى حائطنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اجلسوا هنا ودخل عليها وقد أهديت اليه وجعلت في بيت بني ساعدة ودخلت عليها نساء الحي فرحين

ساعدة